( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال :
ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسألتها
عن ذلك فقالت : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال : سمعت عكرمة
يحدث أن أبا الدرداء أتى وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال : ليس
بشئ قال : وكان ابن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال
قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن عاصم عن
زاذان قال : كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال : سألني عنها أمير المؤمنين عمر
فقلت ، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها
فقال : ليس كما قلت : إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ وهو
أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما
كنت أعرف فقيل له : رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي
فقال : أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن
اختارت زوجها فواحدة بائنة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول
لامرأته : اختاري ، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد
ابن ثابت قال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد
وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها وإن
اختارت زوجها فلا شئ .
هامش
( 56 / 2 ) أي إذا اختارت زوجها فمعنى ذلك أنها لا تريد الطلاق ولذا لم يقع شئ منه .
( 56 / 5 ) أتيت في الفروج : سئلت أن أقضي في قضايا الزواج والطلاق .