تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يهريق دما ، وعليه الحج من قابل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال : عليه الحج من قابل قلت : وإن حج من عمان ؟ قال : وإن حج من عمان . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وعن عكرمة أنهما قالا : في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا : عليه بدنة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال : جزور وقد تم حجه . ( 352 ) في المحرم يحك رأسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال : لا تحك وأنت محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : يحك رأسه ببطن أنامله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يحك المحرم رأسه حكا رفيقا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم ؟ قال : إن شئت ، قال : إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال : ضالة لا توجد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم : أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه قال : أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل : أرأيت إن قتلت قملة ؟ فقال : بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد .
هامش
( 352 / 1 ) وفيه النهي عن حك الرأس لان في حكه قتل للهوام . ( 352 / 5 ) ما نهيتم ، إلا عن الصيد : أي أن القمل ليس بصيد فلا تأبه به إن سقط أو مات ولا فدية فيه وإنما الفدية على من حلق الرأس ليتخلص من هوام رأسه فالفدية هي على الحلق وليس على الهوام .