( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال : يهريق دما ، وعليه الحج من قابل .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن علي بن عبد الله
البارقي عن ابن عمر قال : عليه الحج من قابل قلت : وإن حج من عمان ؟ قال : وإن حج
من عمان .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وعن عكرمة أنهما قالا :
في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا : عليه بدنة .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال : جزور وقد تم
حجه .
( 352 ) في المحرم يحك رأسه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال : لا تحك وأنت
محرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : يحك رأسه ببطن
أنامله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن
يحك المحرم رأسه حكا رفيقا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن
عبد الله بن عمر قال : سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم ؟ قال : إن شئت ، قال : إني
حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال : ضالة لا توجد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن
رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم : أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس
يديه جميعا فحك بهما رأسه قال : أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل : أرأيت إن قتلت
قملة ؟ فقال : بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد .
هامش
( 352 / 1 ) وفيه النهي عن حك الرأس لان في حكه قتل للهوام .
( 352 / 5 ) ما نهيتم ، إلا عن الصيد : أي أن القمل ليس بصيد فلا تأبه به إن سقط أو مات ولا فدية فيه وإنما
الفدية على من حلق الرأس ليتخلص من هوام رأسه فالفدية هي على الحلق وليس على الهوام .