( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد
عن ابن عباس قال : إذا أحرم وبيده شئ من الصيد ، فليرسله .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا
أحرم وفي يده طير فليرسله .
( 345 ) في الصبي والعبد والأعرابي يحج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : الصبي
إن يحج ، والمملوك إن حج ، والأعرابي إن حج ، ثم هاجر الأعرابي واحتلم الصبي وأعتق
العبد ، فعليهم الحج .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم
قال : إن حج المملوك كذا وكذا ، ثم أعتق فعليه الحج .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن عطاء قال : الصبي
والعبد عليهما الحج ، والأعرابي يجزيه حجة لان الحج مكتوب عليه حيث كان ومن حج
من الاعراب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال : سمع شيخا
يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني أريد أن
أجدد في صدور المؤمنين ، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه ، فإن أدرك
فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أعتق فعليه الحج " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ومحمد ابني عقبة عن
كريب أن امرأة قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : " نعم
ولك أجر " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال :
أعرابي يجزئ عنه حجه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال :
كان يقال : حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا ، وإن عاشوا حجوا .
هامش
( 345 / 1 ) أي أن حجهما قبل ذلك لا يجزئ عنهما حجة الاسلام بعد ذلك .