تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا أحرم وبيده شئ من الصيد ، فليرسله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أحرم وفي يده طير فليرسله . ( 345 ) في الصبي والعبد والأعرابي يحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : الصبي إن يحج ، والمملوك إن حج ، والأعرابي إن حج ، ثم هاجر الأعرابي واحتلم الصبي وأعتق العبد ، فعليهم الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إن حج المملوك كذا وكذا ، ثم أعتق فعليه الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن عطاء قال : الصبي والعبد عليهما الحج ، والأعرابي يجزيه حجة لان الحج مكتوب عليه حيث كان ومن حج من الاعراب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال : سمع شيخا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين ، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أعتق فعليه الحج " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ومحمد ابني عقبة عن كريب أن امرأة قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : أعرابي يجزئ عنه حجه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان يقال : حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا ، وإن عاشوا حجوا .
هامش
( 345 / 1 ) أي أن حجهما قبل ذلك لا يجزئ عنهما حجة الاسلام بعد ذلك .
المصنف — صفحة 444 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام