( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن
زيد قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها ، ولا تكتحل بالأثمد
فكرهه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال
سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن امرأة محرمة اكتحلت بإثمد ، فأمرها
عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دما .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تكتحل إلا
من رمد ، ولا تكتحل بكحل فيه طيب .
( 343 ) في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبلغ الوقت
وهو مغمى عليه قال : يلبي عنه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : يهل عنه .
( 344 ) في المحرم يهل وعنده الصيد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا
رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : إذا
أحرمت ومعك شئ من الصيد فخل سبيله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن
عبد الله بن الحارث قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في
الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال : يضمن .
هامش
( 344 / 4 ) يضمن : أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله .