( 341 ) في المحرم يغسل ثيابه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا : لا بأس أن
يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها ، ويكرهان أن يغسلها هو .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال :
لا بأس أن يغسل ثيابه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل
المحرم من غير جنابة ، ويغسل ثيابه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال : إن
الله لا يصنع بدرنك شيئا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : لا
بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل : أيغسل المحرم
ثيابه ؟ قال : نعم .
( 342 ) في الكحل للمحرم والمحرمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن
عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالأثمد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس
قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : قلت لمجاهد : أتكتحل
المحرمة بالأثمد ؟ قال : لا ، قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة .
هامش
( 342 / 1 ) أي يجوز الاكتحال للاستشفاء .
( 342 / 2 ) لان الإثمد كحل زينة أكثر مما هو كحل علاج ويمكن أن ينوب " الصبر " عنه .