تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( 341 ) في المحرم يغسل ثيابه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها ، ويكرهان أن يغسلها هو . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا بأس أن يغسل ثيابه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة ، ويغسل ثيابه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل : أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال : نعم . ( 342 ) في الكحل للمحرم والمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالأثمد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : قلت لمجاهد : أتكتحل المحرمة بالأثمد ؟ قال : لا ، قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة .
هامش
( 342 / 1 ) أي يجوز الاكتحال للاستشفاء . ( 342 / 2 ) لان الإثمد كحل زينة أكثر مما هو كحل علاج ويمكن أن ينوب " الصبر " عنه .