العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال : فأمرها
بيدها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن
أبي الحلال قال : سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس قال : القضاء ما قضت .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن
قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : القضاء ما قضت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : القضاء
ما قضت .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في
رجل جعل امر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في
الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا
القضاء ما قضت .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم : قالت : قد طلقت
نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي
عمر فقال : نعم ما رأيت ! .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد
العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الامر عليه فلا
شئ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها .
المصنف — صفحة 44
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٤