تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا . ( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر : وأنا أيضا أرى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد : هي واحدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال
هامش
( 53 / 2 ) إن جعل إليه واحدة فهي واحدة وإن جعل إليه الامر مطلقا دون تحديد فهو كما قال إن واحدة فواحدة وإن ثلاث فثلاث .