( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر
امرأته بيد رجل قال : هو كما قال .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل :
انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل جعل أمر
امرأته بيد رجل أخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة
واحدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا جعل الرجل أمر
امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت معمرا
يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد
فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا .
( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته
بيدها فتطلق نفسها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال :
جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر
لعبد الله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر : وأنا أيضا
أرى ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان
عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك
فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد : هي واحدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال
هامش
( 53 / 2 ) إن جعل إليه واحدة فهي واحدة وإن جعل إليه الامر مطلقا دون تحديد فهو كما قال إن واحدة
فواحدة وإن ثلاث فثلاث .