( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت
الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي
لم تحج . قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع
ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة .
( 320 ) في اعتناق البيت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن
إبراهيم قال : ما كان أصحابنا يعتنقون البيت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة أن عمر التزم الحجر وقبله .
( 321 ) في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سالت جابر بن عبد الله
عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا
والمروة ، فقال : لا ، حتى يطوف بين الصفا والمروة .
( 322 ) في الميت يحج عنه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟
قال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ؟ والله أحق بالوفاء والقضاء " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل
يقال له يوسف عن ابن الزبير قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني ابني مات
ولم يحج فأحج عنه ؟ قال : " إنه أكبر ولدك ؟ " قال : نعم قال : " فحج عن ابنك أرأيت
لو كان على ابنك دين فقضيته " ؟ .
هامش
( 319 / 2 ) وإنما أجازه لها لأنه قضاء لفريضة لا لتطوع ، والفريضة حق على كل مسلم .
( 322 / 2 ) ودين الله أحق بالوفاء .