تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي لم تحج . قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة . ( 320 ) في اعتناق البيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : ما كان أصحابنا يعتنقون البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر التزم الحجر وقبله . ( 321 ) في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سالت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ، فقال : لا ، حتى يطوف بين الصفا والمروة . ( 322 ) في الميت يحج عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ؟ والله أحق بالوفاء والقضاء " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف عن ابن الزبير قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني ابني مات ولم يحج فأحج عنه ؟ قال : " إنه أكبر ولدك ؟ " قال : نعم قال : " فحج عن ابنك أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته " ؟ .
هامش
( 319 / 2 ) وإنما أجازه لها لأنه قضاء لفريضة لا لتطوع ، والفريضة حق على كل مسلم . ( 322 / 2 ) ودين الله أحق بالوفاء .