( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال :
لا بأس أن يتداوى بالحناء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال :
لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان .
( 298 ) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
قال : من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال : قدم رجل من أهل
خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : إجعلها عمرة فإنه ليس لك
حج فإن الله يقول : * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) * .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال : قدم رجل
مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل
بالحج في غير أشهر الحج ، قال شريك : يمضي ، وقال هشيم : يلزمه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال : يحل أو
يهل بعمرة .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : كان ابن أبي نعم يهل بالحج في
غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه .
هامش
( 298 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) .
( 298 / 7 ) لقوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * فلا يهل بالحج في غيرها .