تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال : لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان . ( 298 ) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : إجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن الله يقول : * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) * . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال : قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج ، قال شريك : يمضي ، وقال هشيم : يلزمه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال : يحل أو يهل بعمرة . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه .
هامش
( 298 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) . ( 298 / 7 ) لقوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * فلا يهل بالحج في غيرها .
المصنف — صفحة 411 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام