( 50 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال
لامرأته : الحقي بأهلك قال : نيته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته :
الحقي بأهلك قال : ليس بشئ إلا أن ينوي طلاقا في غضب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال :
إذا قال : الحقي بأهلك قال : هذه واحدة وقال قتادة وما أعد هذا شيئا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن رجل قال لامرأته : أخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا : هي واحدة وهو أحق
برجعتها .
( 51 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث العكلي في
رجل له أربع نسوة فقال لهن : بينكن ثلاث تطليقات قال : بانت كل واحدة منهن بثلاث
تطليقات ، والرجل يطلق نصف تطليقة قال : هي تطليقة تامة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة
فقال لهن : بينكن تطليقة قال : لكل واحدة تطليقة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم رواد بن جراح عن الأوزاعي قال قيل لعمر
ابن عبد العزيز : الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال : هي تطليقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل
كن له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : على كل واحدة منهن تطليقة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال : إذا قال :
أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة .
هامش
( 51 / 3 ) والطلاق هزله جد .