( 291 ) من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن
السائب قال : رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس ، وكان عطاء وطاوس
ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا ، لا يرون
به بأسا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن
يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم
عن عائشة قالت : وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي
منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس ، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عبد الله قال : كان ابن عمر
يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى ، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس .
( 292 ) في المحرم يحتجم من رخص فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قيل لعطاء
يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا يحلق شعرا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن
عبيد بن عمير قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال : سئل
طاوس أيحتجم المحرم ؟ قال : نعم إذا كان رمى .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم .
هامش
( 292 / 1 ) وفيه جولاز احتجام المحرم .