تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( 291 ) من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب قال : رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس ، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا ، لا يرون به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت : وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس ، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عبد الله قال : كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى ، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس . ( 292 ) في المحرم يحتجم من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قيل لعطاء يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا يحلق شعرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال : سئل طاوس أيحتجم المحرم ؟ قال : نعم إذا كان رمى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم .
هامش
( 292 / 1 ) وفيه جولاز احتجام المحرم .