تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة ، ولم يسبح بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : صل بين الظهر والعصر بعرفة إن شئت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : من صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إن أمكنك الامام أن تطوع بينهما فتطوع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة . ( 280 ) في المحرم يذبح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد الله البجلي قال : سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح قال : نعم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يذبح المحرم كل شئ ، إلا الصيد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : وسألت عطاء فقال : لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سألته عن ذبيحة المحرم فلم ير بها بأسا قال : وكان الحكم لا يرى بها بأسا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : ذبيحة المحرم ميتة .
هامش
( 279 / 3 ) لم يسبخ : لم يتطوع أي لم يصل بينهما نافلة . ( 280 / 1 ) أي يجوز للمحرم أن يذبح هديه بنفسه . ( 280 / 5 ) وفيه نفي إجازة ذبح المحرم لهديه .