( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة ، ولم يسبح بينهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : صل بين الظهر
والعصر بعرفة إن شئت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : من
صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إن
أمكنك الامام أن تطوع بينهما فتطوع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود عن أبيه أنه كان يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة .
( 280 ) في المحرم يذبح
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد الله البجلي قال :
سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح قال : نعم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يذبح المحرم كل
شئ ، إلا الصيد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم قال : وسألت عطاء فقال : لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سألته عن ذبيحة المحرم فلم
ير بها بأسا قال : وكان الحكم لا يرى بها بأسا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : ذبيحة
المحرم ميتة .
هامش
( 279 / 3 ) لم يسبخ : لم يتطوع أي لم يصل بينهما نافلة .
( 280 / 1 ) أي يجوز للمحرم أن يذبح هديه بنفسه .
( 280 / 5 ) وفيه نفي إجازة ذبح المحرم لهديه .