( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لو
وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على
أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال : إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم
يجز .
( 49 ) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت
التي لم تنه فقال : فلانة خرجت أنت طالق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى
إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال : فلانه خرجت
أنت طالق قال : تطلق التي أراد ونوى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : تطلقان جميعا ، تطلق
التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال
لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين
خرجت من الباب فقال : قد فعلت فأنت طالق قال : يقع طلاقه على امرأته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : إن
حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له : هذه امرأتك
فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء : ليس بشئ .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له
امرأتان فخرجت إحداهما قال : من هذه ؟ قيل : فلانة ، قال : إنها طالق وكانت التي لم
تسم قال : قد وقع الطلاق عليهما جميعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو
مملوكتان فدعا إحداهما فقال : أنت طالق فأجابته الأخرى قال : تطلق التي سمى وإن كان
لعبده فمثل ذلك .
المصنف — صفحة 40
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٠