( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك
قال : يجمع بين الظهر والعصر بعرفة .
( 263 ) في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت
عند ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل يجزي
عني ؟ فقال : إن كانت في نذر أو في كفارة فوافى بها البيت فلا إخالك وافيت بها ، وإن كانت
تطوعا ، قال : قلت : فيه ولو شاة ؟ قال : نعم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن
جابر أن عمر قضى في الأرنب بقرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : في
الأرنب كف من طعام فما دونه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال : في الأرنب
شاة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عقيل عن
الضحاك قال : في الأرنب ما دون المسنة .
( 264 ) في النعامة يصيبها المحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أن عمر
وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في
النعامة بدنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : في
النعامة جزور .
هامش
( 263 / 2 ) وإنما قضى بهذا فيمن تعمد الصيد وهو يعلم تحريمه .
( 264 / 1 ) أي في كل شئ من الصيد ما يعادله أو يقاربه .