( 260 ) في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال : طافت امرأتي وصلت
ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة ،
فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك فقال : نعم ما أمرتها به عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة
زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تقولان : إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت ، فلتطف
بين الصفا والمروة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر قال : إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، فلتسع
بين الصفا والمروة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال : سألت عطاء عن
امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قال : تسعى بين الصفا والمروة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تسعى
بين الصفا والمروة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم وعن شعبة عن
الحكم وحماد قالوا : يسعى بين الصفا والمروة .
( 261 ) من كان يستحب أن يطوف يوم النحر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أنه كان إذا أتى منزله فقال ثم أتى منى ولم يعد إلى البيت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
أنه لم يزد يوم الزيارة على طواف واحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون
أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع .
هامش
( 260 / 1 ) وفيه جواز قضاء الحائض للمناسك كلها إلا الطواف بالبيت .
( 261 / 1 ) فقال : أي فاستراح وقت القيلولة . وهو النوم أو الاستلقاء للراحة عند الهاجرة .