( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي
معشر عن إبراهيم في القارن قال : طوافان وسعيان .
( 249 ) من قال : يجزي للقارن طواف
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن
النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافا واحدا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن
طاوس قال : حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا
واحدا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا جمع بين
الحج والعمرة فطواف واحد وسعي واحد وإن أقرن فطوافان وسعيان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني
عن سالم قال : إذا جمع بين الحج والعمرة فعليه طواف واحد وسعي واحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء عن سعيد بن جبير قال :
يجزيه طواف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : إذا
قدمت قارنا أو متمتعا فيكفيك سعي واحد بين الصفا والمروة ، فإن كنت ساعيا ثانيا
فأخر ذلك إلى يوم النحر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
طاف لهما طوافا واحدا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري وعن هشام عن
الحسن قالا : يطوف طوافا .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن
هشام قال : يطوف .
هامش
( 249 / 1 ) وفيه جواز الاكتفاء بطواف واحد للحج والعمرة .