تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : تلبس القفازين والسراويل ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القفازين فقالا : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب .
هامش
( 239 / 5 ) ينفض عليها ورسا أي يلطخ جسدها أثر الصباغ والورس نبت تصبغ الملابس به فيعطيها لونا أصفر . ( 239 / 11 ) لا تنقب : لا تضع نقابا .
المصنف — صفحة 369 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام