تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( 236 ) في الحلي للمحرمة والزينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة أنها سئلت وقيل لها : إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن محرمات ، فأقسمت عليها لتلبسن عليها كله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يكرهون التعطر للمرأة في الحل والاحرام ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الرازي عن سعيد الزبيدي قال : سألت سعيد بن جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه ، قال : إن كانت تلبسه وهي حلال فتلبسه وهي محرمة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المحرمة ما تظهر من الحلي ؟ قال : الخاتم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة الحلي الخفي وتواريه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا : تلبس المحرمة ما كانت تلبس ، وهي محلة من خزها وقزها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول قال : سألت ابن الأسود تلبس المحرمة من الحلي ؟ فقال : ما كانت تلبس وهي محلة . ( 237 ) من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتزين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور قال : قلت فالعقد ؟ قال : إن كان عقدا مشهورا فلا .
هامش
( 236 / 1 ) وفيه جواز لبس النساء المحرمات للحلي .