( 236 ) في الحلي للمحرمة والزينة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية
ابنة شيبة أنها سئلت وقيل لها : إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن
محرمات ، فأقسمت عليها لتلبسن عليها كله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء
عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كانوا
يكرهون التعطر للمرأة في الحل والاحرام
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الرازي عن سعيد الزبيدي قال : سألت سعيد بن
جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه ، قال : إن كانت تلبسه وهي حلال فتلبسه وهي
محرمة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المحرمة ما
تظهر من الحلي ؟ قال : الخاتم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس
المحرمة الحلي الخفي وتواريه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
ابن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا : تلبس المحرمة ما كانت تلبس ، وهي محلة من خزها
وقزها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول قال : سألت ابن
الأسود تلبس المحرمة من الحلي ؟ فقال : ما كانت تلبس وهي محلة .
( 237 ) من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتزين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان
يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور قال : قلت فالعقد ؟ قال : إن كان عقدا مشهورا
فلا .
هامش
( 236 / 1 ) وفيه جواز لبس النساء المحرمات للحلي .