( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس
قالا : لا يجهر الامام عشية عرفة ولو وافق ذلك يوم جمعة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله قال :
هو رأي سفيان .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن الزهري أن
الامام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة .
( 230 ) في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام بن عروة
أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين : لا أعلم بذلك من الاحسان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت
سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن زيد بن السائب قال : رأيت
خارجة بن زيد يخرج غلمانه فيهلون معه من ذي الحليفة .
( 231 ) ما قالوا فيه إذا تعجل في يومين فأصاب صيدا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل تعجيل في
يومين فأصاب صيدا ، قال : كان لا يرى عليه شيئا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معاذ عن الشعبي أنه سئل عن
رجل تعجل في يومين يصطاد ؟ قال : إذا خرج من الحرم فلا بأس .
هامش
( 229 / 3 ) لان الحجيج قوم سفر وعليهم القراءة ولا جمعة عليهم .