تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا : لا يجهر الامام عشية عرفة ولو وافق ذلك يوم جمعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله قال : هو رأي سفيان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن الزهري أن الامام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة . ( 230 ) في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين : لا أعلم بذلك من الاحسان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن زيد بن السائب قال : رأيت خارجة بن زيد يخرج غلمانه فيهلون معه من ذي الحليفة . ( 231 ) ما قالوا فيه إذا تعجل في يومين فأصاب صيدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل تعجيل في يومين فأصاب صيدا ، قال : كان لا يرى عليه شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معاذ عن الشعبي أنه سئل عن رجل تعجل في يومين يصطاد ؟ قال : إذا خرج من الحرم فلا بأس .
هامش
( 229 / 3 ) لان الحجيج قوم سفر وعليهم القراءة ولا جمعة عليهم .