تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( 227 ) من رخص في ترك الرمل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس وعلي بن حسين كانا لا يرملان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي جعفر قال : إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل ، قال : وكان عطاء يراه واسعا إن شاء لم يرمل ، وكان الرمل أحب إليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن عطاء في الرجل ينسى الرمل قال : ليس عليه شئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة . ( 228 ) في المحصر من قال : لا يحل إلا بهدي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى قال سعيد بن جبير : لا يحل المحصر إلا بدم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : لا يحل المحصر إلا بدم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يصوم عشرة أيام . ( 229 ) في رفع الصوت بالقراءة عشية عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : لا يرفع الصوت بالقراءة عشية عرفة في الظهر والعصر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال : حضرت إبراهيم ابن هشام يوم عرفة وافق يوم جمعة فجهر بالقراءة ، فقال سالم بيده - أي اسكت - .
هامش
( 227 / 1 ) وبرأيهما فإن الرمل إنما كان لاظهار القوة في عمرة القضاء وليس بسنة .