( 227 ) من رخص في ترك الرمل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن
عباس وعلي بن حسين كانا لا يرملان .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي جعفر قال : إن
شاء رمل وإن شاء لم يرمل ، قال : وكان عطاء يراه واسعا إن شاء لم يرمل ، وكان الرمل
أحب إليه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن عطاء في
الرجل ينسى الرمل قال : ليس عليه شئ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر لا
يرمل إذا أهل من مكة .
( 228 ) في المحصر من قال : لا يحل إلا بهدي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى قال سعيد بن جبير : لا يحل
المحصر إلا بدم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : لا يحل
المحصر إلا بدم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال :
يصوم عشرة أيام .
( 229 ) في رفع الصوت بالقراءة عشية عرفة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : لا
يرفع الصوت بالقراءة عشية عرفة في الظهر والعصر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال : حضرت إبراهيم
ابن هشام يوم عرفة وافق يوم جمعة فجهر بالقراءة ، فقال سالم بيده - أي اسكت - .
هامش
( 227 / 1 ) وبرأيهما فإن الرمل إنما كان لاظهار القوة في عمرة القضاء وليس بسنة .