( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قتل رجل
ضبعا وهو محرم فأتى عليا فسأله ، فجعل فيه كبشا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله ، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه
شاة مسنة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن
علي في الضبع إذا لم يعد ، كبشا وقال عطاء مثل ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
أن مروان سأله فقال : فيه كبش .
( 196 ) في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في شئ من
الجمار دم إلا في جمرة العقبة ، إن قدم شيئا قبلها هي قبله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل
يرمى جمرة قبل أخرى التي ينبغي أن يبدأ بها قال : ليس عليه شئ .
( 197 ) فيما رخص فيه من شجر الحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد عن مجاهد قال :
لا بأس بما سقط من شجر الحرم أن يلتقط .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا : لا
بأس بما سقط من شجر الحرم .
هامش
( 197 / 1 ) والإذخر نبت طيب الرائحة يستعمل من البيوت ويوضع على القبور أيضا .