تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قتل رجل ضبعا وهو محرم فأتى عليا فسأله ، فجعل فيه كبشا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله ، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا لم يعد ، كبشا وقال عطاء مثل ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن مروان سأله فقال : فيه كبش . ( 196 ) في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في شئ من الجمار دم إلا في جمرة العقبة ، إن قدم شيئا قبلها هي قبله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمى جمرة قبل أخرى التي ينبغي أن يبدأ بها قال : ليس عليه شئ . ( 197 ) فيما رخص فيه من شجر الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإذخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد عن مجاهد قال : لا بأس بما سقط من شجر الحرم أن يلتقط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا : لا بأس بما سقط من شجر الحرم .
هامش
( 197 / 1 ) والإذخر نبت طيب الرائحة يستعمل من البيوت ويوضع على القبور أيضا .