تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يقول : إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله فإنه إن شاء رجع وحل من أشياء وحرم من أخرى . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت سالما والقاسم عن المحصر فقالا فيه قول محمد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا ذبح هدي المحصر حل له كل شئ . ( 175 ) من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود أنهما قالا : إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يصلوا الصلاتين الظهر والعصر مع الامام بعرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه أنه كان يصلي مع الامام بعرفة الظهر والعصر . ( 176 ) من قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا في مكان بعيد يباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال : إني رسول رسول الله إليكم يقول : " كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة " .
هامش
( 175 / 1 ) الصلاتان هما الظهر والعصر وفيه فضل التبكير في الوقوف بعرفة ليكون في صلاة الظهر مع الامام في صلاته . ( 176 / 2 ) وفيه أنه لا يجزئ الوقف في بطن عرنة .