يقول : إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله فإنه
إن شاء رجع وحل من أشياء وحرم من أخرى .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت سالما
والقاسم عن المحصر فقالا فيه قول محمد .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا
ذبح هدي المحصر حل له كل شئ .
( 175 ) من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن
الأسود عن علقمة والأسود أنهما قالا : إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الامام
بعرفة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا
يستحبون أن يصلوا الصلاتين الظهر والعصر مع الامام بعرفة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه
أنه كان يصلي مع الامام بعرفة الظهر والعصر .
( 176 ) من قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن
عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا في مكان بعيد يباعده من الموقف
فأتانا ابن مربع فقال : إني رسول رسول الله إليكم يقول : " كونوا على مشاعركم فإنكم
اليوم على إرث من إرث إبراهيم " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم قالا : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة " .
هامش
( 175 / 1 ) الصلاتان هما الظهر والعصر وفيه فضل التبكير في الوقوف بعرفة ليكون في صلاة الظهر مع الامام
في صلاته .
( 176 / 2 ) وفيه أنه لا يجزئ الوقف في بطن عرنة .