( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن
الأسود أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال : رأيت أبا
بكر بن عبد الرحمن يلتزم مؤخر الكعبة .
( 164 ) في الرجل يصوم في المتعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في
الرجل يصوم المتعة ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه ، قال : يترك الصوم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء في رجل صام الثلاثة
أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير
وعكرمة قالا : إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان
يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك ، في يسره ذلك في حجته وعمرته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
إن كان في الحج فحتى يحل ، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء
وابن سيرين والحسن قالوا : إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك
فكفر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة .
( 165 ) في الرجل يطوف وعليه نعلاه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي
مليكة قال : سمعت ابن الزبير يقول : لقد كان هذا البيت يحجه سبع مائة من بني
إسرائيل ، يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت .
هامش
( 164 / 2 ) وفيه أن الصيام لا يكون إلا لمن أعسر فلم يقدر على ثمن الهدي .
( 164 / 5 ) حتى يحل : أي إن أيسر قبل أن يحل فعليه الهدي وترك الصيام .
- حتى يطوف بالبيت : أي إن أيسر قبل ذلك فعليه العدي وترك الصيام .
( 164 / 6 ) وفيه أن وجوب الهدي وترك الصيام مستمر ما دام الصيام لم ينقضي بعد .