تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش قال : رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن يلتزم مؤخر الكعبة . ( 164 ) في الرجل يصوم في المتعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يصوم المتعة ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه ، قال : يترك الصوم ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير وعكرمة قالا : إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك ، في يسره ذلك في حجته وعمرته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن كان في الحج فحتى يحل ، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وابن سيرين والحسن قالوا : إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة . ( 165 ) في الرجل يطوف وعليه نعلاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة قال : سمعت ابن الزبير يقول : لقد كان هذا البيت يحجه سبع مائة من بني إسرائيل ، يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت .
هامش
( 164 / 2 ) وفيه أن الصيام لا يكون إلا لمن أعسر فلم يقدر على ثمن الهدي . ( 164 / 5 ) حتى يحل : أي إن أيسر قبل أن يحل فعليه الهدي وترك الصيام . - حتى يطوف بالبيت : أي إن أيسر قبل ذلك فعليه العدي وترك الصيام . ( 164 / 6 ) وفيه أن وجوب الهدي وترك الصيام مستمر ما دام الصيام لم ينقضي بعد .