تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال : طلاق السكران جائز . ( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا : ليس بجائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه .