( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن
أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : إذا
طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال :
يجوز طلاقه والحد في ظهره .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال : من طلق في
سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن
شريح قال : طلاق السكران جائز . ( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان
عن عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان عمر بن عبد العزيز
يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا : ليس بجائز .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن
عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه .
المصنف — صفحة 31
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣١