( 112 ) في الرجل يرمي بست حصيات أو خمسا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن
عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع ، وقال ابن عباس : رمينا في الجاهلية
بسبع ، وفي الاسلام بسبع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه
فيمن رمى ستا قال طاوس : يتصدق بشئ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن أبي نجيح قال
ليس عليه شئ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : سألت
عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات ، قال : يرمي بما بقي ، إلا أن يكون ذهبت أيام
التشريق إهراق لذلك دما .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمي الجمار .
( 113 ) في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن ابن الأسود عن أبيه أنه كان
يكره أن رمي بحصاة قد رمى به .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : ارم إن
شئت بما رمي به مرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة قال :
كان يكره أو يكره أن يرمي بحصى الجمار الذي قد رمي به .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : سقطت
حصاة أو حصيات ، قال : خذها من تحت رجليك .
المصنف — صفحة 280
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٨٠