تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( 85 ) في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال : إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته : فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع ، قال : يحجها من ماله . ( 86 ) في الجوار بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد قال : سألت السائب ماذا سمعت في سكنى مكة ، فقال : سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث للمهاجر بعد الصدر " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت عامرا يقول : ما جاور أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عامر يقول بالجوار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال : جاورت مع عبد الله بن عمر بمكة ستة أشهر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال : جاور عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال : كان يقيم بمكة السنتين .
هامش
( 85 / 1 ) استكره امرأته : واقعها راغمة وهي لا تريد . ( 86 / 1 ) ثلاث للمهاجر : أي له أن يقيم ثلاثة أيام لا أكثر بعد طواف الصدر . ( 86 / 2 ) المجاورة : الاعتكاف في الحرم .
المصنف — صفحة 263 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام