( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن
المحرم يصدع قال : يعصب رأسه إن شاء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن
يسار قال : رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم .
( 84 ) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن
خالد قال : حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : خرج الحسين بن علي حاجا
فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور
يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : اجعل الفدية
حيث شئت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : ما كان من دم
فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ما كان من دم
فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : كل دم
واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ما كان من جزاء فبمكة والصدقة
والصيام حيث شئت .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء
قال : الدم بمكة .
هامش
( 84 / 1 ) حلقه : لأنه اشتكى من هوام رأسه أي من القمل .