تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال : يعصب رأسه إن شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن يسار قال : رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم . ( 84 ) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال : حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : اجعل الفدية حيث شئت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال : الدم بمكة .
هامش
( 84 / 1 ) حلقه : لأنه اشتكى من هوام رأسه أي من القمل .