( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال : كان معي هدي صدقة
للمساكين ، فأمرني أن آكل منه وأدخر .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا لا يأكلون
من شئ جعلوه لله ، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه .
( 74 ) في هدي الكفارة وجزاء الصيد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس
ومجاهد أنهم قالوا : لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون
نذرا أو جزاء صيد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : ما كان
من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يأكل
من جزاء الصيد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : لا يؤكل
من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال : قال علي : لا
يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد
عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تأكل من جزاء الصيد .
( 75 ) في الاشعار أواجب هو أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في النسام الأيمن ، وأماط عنه الدم .
هامش
( 74 / 1 ) لأنه غرم يؤديه وليس نسكا يقدمه .
( 75 / 1 ) أماط عنه الدم : مسحه وأزاله .