تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : قلت للقاسم بن محمد : نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج وقال : نهى عثمان عنها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال : ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ، فقال : كانوا لا يرونها تامة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون أنه قال : اعتمر من بلدي هذا من غير أشهر الحج . ( 53 ) من رخص في العمرة في أشهر الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : سمعته يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال : رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الجريري عن يزيد عن أخيه قال : قال لي عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة ، فلم ينه عنه ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك قائل ما شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت : ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال : سمعت ابن عمر يقول : العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج .
هامش
( 53 / 3 ) يقصد نهي عمر رضي الله عنه عن منعة الحج .