( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : قلت للقاسم بن
محمد : نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج وقال : نهى عثمان عنها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال :
افصلوا بين حجكم وعمرتكم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال : ما أعلمهم يختلفون
أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : سئل القاسم عن
العمرة في أشهر الحج ، فقال : كانوا لا يرونها تامة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون أنه قال : اعتمر من
بلدي هذا من غير أشهر الحج .
( 53 ) من رخص في العمرة في أشهر الحج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن
سعيد بن المسيب قال : سمعته يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال : رأيت جابر بن زيد
وأبا العالية اعتمرا في العشر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الجريري عن يزيد عن أخيه قال : قال لي
عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة ، فلم
ينه عنه ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك قائل ما شاء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت : ما
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال : سمعت ابن
عمر يقول : العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج .
هامش
( 53 / 3 ) يقصد نهي عمر رضي الله عنه عن منعة الحج .