( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال : كان
الزهري يقول : تعتد من يوم قال .
( 23 ) من قال : لا يطلق حتى يحل الاجل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وقت في الطلاق
وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول أنه
كان يقول : حتى يجئ الاجل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن
عباس قال : إلى الاجل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر
ابن زيد عن رجل قال لامرأته : إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة
قال : أراها طالق إلى الاجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة عن بيان
عن أبي ذر أنه قال لغلام له : هو عتيق إلى الحول .
( 24 ) في الرجل يقول لامرأته : اعتدي ، ما يكون ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم في الرجل قال لامرأته : اعتدي قال : هي تطليقة إذا عنى الطلاق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : هي تطليقة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال " اعتدي "
واحدة .
هامش
( 23 / 1 ) ومن قال بذلك عنى أن التوقيت كالطلاق المشروط بخروج أو عمل أو قول أو فعل معين لا يقع
الطلاق فيه إلا بحصول الفعل المشروط .
( 24 / 2 ) هي تطليقة لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق .