( 44 ) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إن
فاته الصوم في العشر سحر ليلة يحصه ، فصام ثلاثة أيام ، وسبعة إذا رجع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من فاته
ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة
قالت : كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن
سعيد بن جبير قال : المتمتع إذا فاته الصوم أيام التشريق أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا
رجع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن عيسى قال : سمعته
يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم ابن عمر قالا : لم يرخص في أيام
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي .
( 45 ) في قضاء السبعة الفرق أو الوصل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : * ( وسبعة إذا
رجعتم ) * قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء بمكة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام
السبعة الأيام ، قال : إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : صم السبعة إن
شئت في الطريق ، وإن شئت إذا رجعت إلى أهلك ، ولا تفرق بينهن .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صام في
الطريق وإن شاء رجع إلى أهله .
هامش
( 44 / 4 ) أطعم عن الثلاثة : أي كفارة فطرة هذه الأيام الثلاثة كمن فاته الصيام في رمضان لعلة به .
( 45 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . إن شاء بمكة : أي بعد قضاء مناسك الحج .