( 42 ) فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن
خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يوما أو اثنين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول في
الذي يكون في الطريق : إن خشي أن لا يقدم إلا يوم عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام .
( 43 ) في المتمتع إذا فاته الصوم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن عباس قال : إذا لم
يصم المتمتع فعليه الهدي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص وابن علية عن عطاء ومجاهد قالوا : إذا فاته
الصوم فعليه الهدي .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن
سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر متمتعا قد فاته الصوم في العشر ، فقال له : اذبح
شاة قال : ليس عندي قال : فأسأل قومك ، قال : ليس ها هنا أحد من قومي ، قال : أعطه
يا معيقيب ثمن شاة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص ثنا حفص وأبو خالد الأحمر عن حجاج
عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن عمر بنحو منه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا
بد من دم ولو يبيع ثوبه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لا بد من دم ولو
يتصدق .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : لا بد من
دم ولو يبيع ثوبه .
هامش
( 43 / 1 ) لان الصيام إنما جعل بدل الهدي فمن فاته الصيام كمن لم يزمع صياما أي عليه الهدي كغيره من
الحجيج .
( 43 / 6 ) ولو بتصدق الأرجح ولو يتصدق عليه أي أن يشتريه مما يطلبه من الصدقة من غيره من الحجيج .