( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر
قال لأحدهما : لا ينكح ولا يخطب ، وقال للآخر : لا ينكح .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر
قال : لا يزوج المحرم ولا يتزوج .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم قال : كتب يزيد بن عبد
الملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم يتزوج ، قال : يفرق بينهما .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قدامة بن موسى قال زوجني أهلي وأنا
محرم ، فأرسلنا إلى سعيد بن المسيب فقال : المحرم لا ينكح ولا ينكح .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال :
قلت لسعيد بن المسيب : إن عكرمة يقول : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فقال : كذب .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : المحرم لا
يزوج ولا يتزوج .
( 41 ) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : لا يصوم
المتمتع إلا في العشر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يصوم
المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة ، قال : وقال طاوس وعطاء : لا
يصوم المتمتع إلا في العشر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن
عمر قال : لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم ، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت : يصومهن في
شوال ؟ قال : لا إلا محرما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا
يصوم الثلاثة إلا في العشر ، وقال مجاهد : لا بأس أن يصومها في أشهر الحج .
المصنف — صفحة 227
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٢٧