تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لأحدهما : لا ينكح ولا يخطب ، وقال للآخر : لا ينكح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : لا يزوج المحرم ولا يتزوج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم قال : كتب يزيد بن عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم يتزوج ، قال : يفرق بينهما . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قدامة بن موسى قال زوجني أهلي وأنا محرم ، فأرسلنا إلى سعيد بن المسيب فقال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن عكرمة يقول : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فقال : كذب . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : المحرم لا يزوج ولا يتزوج . ( 41 ) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : لا يصوم المتمتع إلا في العشر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة ، قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم ، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت : يصومهن في شوال ؟ قال : لا إلا محرما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر ، وقال مجاهد : لا بأس أن يصومها في أشهر الحج .
المصنف — صفحة 227 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام