تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! فلقي آخر فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : ما نوى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! قال فقال : إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته : أنت طالق فقالت : أي شئ تقول ؟ فقال : أنت طالق البتة فقال حماد : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال : لها إلا أن يكون نوى الأولى وإذا قال : اعتدي فمثل ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال : سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل : طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع ؟ فيقول الرجل : نعم ! قال إبراهيم : بانت منه . ( 22 ) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ، متى يقع عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة قال : يقع عليها يوم قال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا طلق إلى أجل وقع .
هامش
( 21 / 3 ) ما نوى : أي أن كان نوى مجرد الاخبار فهي واحدة وإن نوى تكرار التطليقة فهي على عدد ما طلق واحدة أو اثنتان أو ثلاث . ( 22 / 1 ) أي وقع الطلاق ساعة قاله وما زاده من قول فهو بدعة .