( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا
يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القوم
مشتركون في الهدي ، فكرها ذلك .
( 17 ) في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور وليث عن مجاهد في الرجل جمع بين
الحج والعمرة فيحصر قال : يبعث بهدي يحل به [ و ] يجئ من قال بما كان أهل به .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا :
عليه عمرتان وحجة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل أهل بعمرة وحجة
فأحصر قال : يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه حجة وعمرتان وقال الحكم :
عليه حجة وثلاث عمر .
( 18 ) ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : هديان .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد قال : يبعث بهدي
يحل به .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر عن ليث ، عن هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء قال :
عليه هدي .
هامش
( 16 / 5 ) الجزور : الناقة تقدم أضحية .
( 17 / 1 ) من قبل : أي في العام التالي . والاحصار ، قد يكون بسبب مرض عارض أو كسر أو سلطان يمنعه
كما في عمرة القضاء بعد الحديبية .
( 18 ) إذا جمع بينهما : أي إذا جمع بين الحج والعمرة .