تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القوم مشتركون في الهدي ، فكرها ذلك . ( 17 ) في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور وليث عن مجاهد في الرجل جمع بين الحج والعمرة فيحصر قال : يبعث بهدي يحل به [ و ] يجئ من قال بما كان أهل به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا : عليه عمرتان وحجة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل أهل بعمرة وحجة فأحصر قال : يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه حجة وعمرتان وقال الحكم : عليه حجة وثلاث عمر . ( 18 ) ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : هديان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد قال : يبعث بهدي يحل به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر عن ليث ، عن هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء قال : عليه هدي .
هامش
( 16 / 5 ) الجزور : الناقة تقدم أضحية . ( 17 / 1 ) من قبل : أي في العام التالي . والاحصار ، قد يكون بسبب مرض عارض أو كسر أو سلطان يمنعه كما في عمرة القضاء بعد الحديبية . ( 18 ) إذا جمع بينهما : أي إذا جمع بين الحج والعمرة .