تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي يقول : يجزي شاة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة عن عبد الرحمن أتيت ابن عمر فقلت : إن علي هدي فبما تأمرني ؟ قال : بنت من البقر وإلا فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أبيه عن علي قال : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد في القرآن : عائشة وابن عمر لم يكونا يريان * ( ما استيسر من الهدي ) * إلا من الإبل والبقر ، وكان ابن عباس يقول : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 16 ) من قال : يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يعلي وابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح البقرة عن سبعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : يجزئ المتمتع إن شارك في دم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة .
هامش
( 16 / 1 ) التمتع : هو الاحرام للعمرة قبل موسم الحج ثم الحل بعد قضاء العمرة وانتظار الحج فإذا جاء وقته أحرم من جديد . وفيه أن البقرة تجزئ عن سبعة أي يجوز للمتمتع المشاركة في هدي يقدم عنه وعن سواه .