( 10 ) في الرجل والمرأة يجعل عليها نذرا أن يحج ولم يكن حج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : كنت عند ابن
عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط ، قال :
هذه حجة الاسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني
شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الاسلام فقال
ابن عباس : قضيتهما ورب الكعبة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن
يحج ولم يحج ، قال : يجزي عنه الفريضة والنذر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين
في الحج ولم يحج حجة الاسلام فليس له الحج ، قال : يجزي منهما ، فإن قدر على شئ
فليحج .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعد بن جبير وعن
ليث عن مجاهد قال : يجزيه حجة الاسلام من حجة ونذره .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل : إن
علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال : ابدأ بحجة الاسلام .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال : سمعت انسانا يقول
في رجل نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يبدأ بالفريضة .
( 11 ) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة .
هامش
( 10 / 1 ) أي أن حجة الاسلام لمن لم يكن قد حج بعد لا تجزئ عن النذر .
( 10 / 2 ) وفيه أن حجا واحدا يجزئ عن حج ونذر حج لمن لم يكن قد حج حجة الاسلام قبل ذلك .
( 10 / 6 ) لان الفريضة أولى بالقضاء من النافلة .