تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( 10 ) في الرجل والمرأة يجعل عليها نذرا أن يحج ولم يكن حج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط ، قال : هذه حجة الاسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الاسلام فقال ابن عباس : قضيتهما ورب الكعبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يجزي عنه الفريضة والنذر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يحج حجة الاسلام فليس له الحج ، قال : يجزي منهما ، فإن قدر على شئ فليحج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعد بن جبير وعن ليث عن مجاهد قال : يجزيه حجة الاسلام من حجة ونذره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل : إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال : ابدأ بحجة الاسلام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال : سمعت انسانا يقول في رجل نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يبدأ بالفريضة . ( 11 ) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة .
هامش
( 10 / 1 ) أي أن حجة الاسلام لمن لم يكن قد حج بعد لا تجزئ عن النذر . ( 10 / 2 ) وفيه أن حجا واحدا يجزئ عن حج ونذر حج لمن لم يكن قد حج حجة الاسلام قبل ذلك . ( 10 / 6 ) لان الفريضة أولى بالقضاء من النافلة .