تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 19 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قبل أن يدخل عليها ، متى يقع عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق : بانت بالأولى والأخريان ليستا بشئ قال قلت ، من يقول هذا ؟ قال : علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمي عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قال قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى والأخريان ليستا بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال : بانت بالأولى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : بانت بالأولى واثنتان ليستا بشئ . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : إذا قيل لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت .
هامش
( 19 / 1 ) لان لا عدة لها ما دام لم يدخل بها ليطلقها في كل طهر تطليقة ففعله بدعة وتبين بينونة صغرى .