( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته
ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه .
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن
عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره .
( 19 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق
أنت طالق ، قبل أن يدخل عليها ، متى يقع عليها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول
لامرأته : أنت طالق أنت طالق : بانت بالأولى والأخريان ليستا بشئ قال
قلت ، من يقول هذا ؟ قال : علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم
قال : إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة
وسقطت اثنتان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمي عن أبي معشر عن إبراهيم
قال : إذا قال قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى
والأخريان ليستا بشئ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال : بانت بالأولى .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : بانت بالأولى
واثنتان ليستا بشئ .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي
قال : إذا قيل لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت .
هامش
( 19 / 1 ) لان لا عدة لها ما دام لم يدخل بها ليطلقها في كل طهر تطليقة ففعله بدعة وتبين بينونة صغرى .