( 6 ) في الرجل يبعث بهديه ويقيم [ هل ] يجب عليه الاحرام أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن
عائشة قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا
يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا
يمسك عن شئ مما يمسك عنه المحرم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال :
من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شئ مما يمسك عن المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن
النساء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يفتي
بذلك ويقول : لا يمسك عن شئ يمسك عنه المحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت :
إنما يحرم من أهل ومن لبى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
قال : بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم .
( 7 ) من كان يمسك عما يمسك المحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر
وعليا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنه : انه يمسك عن ما يمسك عنه المحرم ،
ليس إلا يلبي ، قال جعفر : يواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم . الذي يواعدهم أن يشعر
أمسك عما يمسك عنه المحرم .
هامش
( 6 ) [ هل ] وفي المخطوطة إذ ، وما أثبتناه هو اقتضاه سياق المعنى .
( 6 / 3 ) ليلة جمع : ليلة الجمعة وذلك كي يكون اغتساله للجمعة اغتسالا على طهارة وليس غسل جنابة .
( 6 / 5 ) أي من أراد الحج .
( 7 / 1 ) أي يمسك عما يمسك منه المحرم غير أنه يبقي في أهله .