تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا : ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء يوما أو يومين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون عن سعيد بن جبير قال : رأى رجلا قد قلد فقال : أما هذا فقد أحرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال : من جلل أو قلد فقد وجب عليه الاحرام . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال : من جلل أو قلد أو أشعر فقد أحرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا : خرج سعيد بن قيس حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته ترجله إذ هو [ ببدن ] قد قلدت فنزع رأسه من يد المرأة وقال : من قلد هذه البدن تم على احرامه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس عن مجاهد قال : إذا قلد هديه أو جلله وهو يريد الاحرام فقد أحرم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن شبل عن الرجل يشعر الهدي ، فقال : من أشعر الهدي وقلد في أشهر الحج فقد وجب عليه الحج وإن فعل ذلك في غير أشهر الحج لم يعب عليه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يقلد بدنه قال : إن شاء لم يحرم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال : ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : من قلد فقد أحرم .
هامش
( 5 / 5 ) يوما أو يومين : أي قبل حلول وقت الحج . ( 5 / 8 ) الاشعار : طعن السنام بحربة قصيرة صغيرة .