( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل قد
سماه ، قال : قال أبو سعيد : لان أطوف بالبيت طوافا أحب إلي من أن أعتق طهمان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لأبي
سعيد عن أبي سعيد مثل حديث أبي معاوية .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد
قال : طواف أو الطواف أفضل من عمرة بعد الحج .
( 3 ) في تعجيل الاحرام من رخص أن يحرم من الموضع العبيد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر
أحرم من خراسان .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد
الرحمن بن عمرو بن العاص قال : حججت مرة ، فوافقت عثمان بن أبي العاص أحرم من
المتحشانية ، وهي قريبة من البصرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : خرجنا إلى
مكة ومعنا حميد بن عبد الرحمن ، فأحرمنا من الدارات .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن
عمران بن الحصين أحرم بالبصرة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
أحرم من بيت المقدس .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه أن أبا
مسعود أحرم من التلحين .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قالوا : كانوا يحبون
للرجل أول ما يحرم أن يهل من بيته .
هامش
( 3 / 1 ) فيه جواز إحرام المرء من بلده أو من حيث انطلق يريد الحج .