تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال : قدم جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن ، قال فقال عمر : إني ألقى مثل ما تلقى منهن ، إني لآتي ، قال - السوق أو الناس - أشتري منهم الدابة أو الثواب فتقول المرأة : إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم ، قال فقال عبد الله بن مسعود : أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه : إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسا على ما فيها . ( 274 ) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السقط فقال : تنقضي به العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال : السقط بمنزلة الولد التام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا أبو مبارك قال : سمعت شريحا يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شئ حلت للزوج ، قال وقال ابن شبرمة : حتى يستبين ويعرف أنه ولده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت .
هامش
( 274 / 1 ) السقط : الجنين يسقط قبل اكتمال أيام حمله . ( 274 / 6 ) فيه الغرة إن أسقطت عمدا أو أسقطها أحد .