( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال : قدم
جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن ، قال فقال
عمر : إني ألقى مثل ما تلقى منهن ، إني لآتي ، قال - السوق أو الناس - أشتري منهم
الدابة أو الثواب فتقول المرأة : إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم ، قال فقال
عبد الله بن مسعود : أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه :
إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسا على ما فيها .
( 274 ) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السقط فقال :
تنقضي به العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال : السقط
بمنزلة الولد التام .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن أسقطت
الحرة فقد انقضت عدتها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال
نا أبو مبارك قال : سمعت شريحا يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت
السرية .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه
قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شئ
حلت للزوج ، قال وقال ابن شبرمة : حتى يستبين ويعرف أنه ولده .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : إذا ألقته
علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد
أعتقت .
هامش
( 274 / 1 ) السقط : الجنين يسقط قبل اكتمال أيام حمله .
( 274 / 6 ) فيه الغرة إن أسقطت عمدا أو أسقطها أحد .