( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال قال
عمر بن الخطاب : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر : لا
تكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون .
( 271 ) ما قالوا في قوله : * ( وللرجال عليهن درجة ) *
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس
قال : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لان الله تعالى يقول :
* ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) * وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لان الله
تعالى يقول : * ( وللرجال عليهن درجة ) * .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن زيد بن أسلم * ( وللرجال عليهن
درجة ) * قال : إمارة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن ابن عون عن محمد : * ( وللرجال عليهن
درجة ) * قال : لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك :
* ( وللرجال عليهن درجة ) * قال : يطلقها وليس لها من الامر شئ .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد :
* ( وللرجال عليهن درجة ) * قال : فضل الله ، ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل
ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها .
( 272 ) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت
الحكم ومجاهدا عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته
هامش
( 271 / 1 ) * ( ولهن مثل الذي عليهن المعروف ) * سورة البقرة من الآية ( 228 ) . أي أن ما فرض عليهن
يعادل ما فرض لهن .
( 271 / 2 ) * ( وللرجال عليهن درجة ) * سورة البقرة حتى الآية ( 228 ) .