( 266 ) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق
إحداهن بدار الحرب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كان له
أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب ، قال : يتبعها الطلاق ثم يتزوج .
( 267 ) في الرجل يقول : إذا دخلت دار فلان
فأنت طالق ، فتنهدم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل
لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال : إذا هدمت الدار فليس
بطلاق ، وقال ابن هاشم : إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا
فدخلته فقد وقع عليها الطلاق .
( 268 ) ما ذكر في الرخصة من الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أشهد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : طلق النبي صلى الله عليه وسلم
امرأتين إحداهما من بني عامر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : لم يكن
النبي يطلق ، إنما كان يعزل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم
عاقرا فطلقها ثم قال : ما آتي النساء على لذة ، فلولا الولد ما أردتهن .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء
فطلقها .
المصنف — صفحة 181
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٨١