تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( 266 ) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كان له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب ، قال : يتبعها الطلاق ثم يتزوج . ( 267 ) في الرجل يقول : إذا دخلت دار فلان فأنت طالق ، فتنهدم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال : إذا هدمت الدار فليس بطلاق ، وقال ابن هاشم : إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق . ( 268 ) ما ذكر في الرخصة من الطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين إحداهما من بني عامر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : لم يكن النبي يطلق ، إنما كان يعزل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقها ثم قال : ما آتي النساء على لذة ، فلولا الولد ما أردتهن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها .