تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( 255 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما ، على من النفقة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : النفقة على من تعتد من ماله . ( 256 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال : إذا رجم فلها الميراث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال : ترجم ويرثها . ( 257 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة ، أيلاعن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال : ليس عليه حد ولا لعان . ( 258 ) ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال الزهري : بلى ! وقال سفيان : رأيي رأي الزهري .
هامش
( 256 / 3 ) لأنها تجلد إن لم يكن قد دخل بها ولم تكن قد أحضت من قبل .
المصنف — صفحة 178 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام