( 255 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق
بينهما ، على من النفقة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : النفقة على من
تعتد من ماله .
( 256 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر
أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو
المرأة فلصاحبه منه الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال :
إذا رجم فلها الميراث .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة
ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام
أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال : ترجم ويرثها .
( 257 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة ، أيلاعن ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف
امرأته وهي صغيرة قال : ليس عليه حد ولا لعان .
( 258 ) ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم
والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال
الزهري : بلى ! وقال سفيان : رأيي رأي الزهري .
هامش
( 256 / 3 ) لأنها تجلد إن لم يكن قد دخل بها ولم تكن قد أحضت من قبل .