تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك : * ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * قال : لعله أن يراجعها في العدة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال : * ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة . ( 251 ) ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة ، فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع فليشهد على رجعته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق سرا راجع سرا . ( 252 ) ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال : آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال : تعتد أحد عشر شهرا . ( 253 ) من قال : إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها . ( 254 ) ما قالوا في طلاق المكاتبة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المكاتبة طلاقها طلاق الأمة وعدتها عدة الأمة .
هامش
( 252 / 1 ) لم نجد لها لهذا تفسيرا لان الايلاء أربعة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلو جمعهما لصارت ثمانية أشهر وعشرا . ( 254 / 1 ) لأنها لم تتحرر بعد .