تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
قال : سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشئ ، وقال سعيد : يكون سيل قبل مطر ؟ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) * فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح . ( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال : يكف عنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا : إذا وقت وقع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قالا لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي طالق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه .
هامش
( 15 / 3 ) سوره الأحزاب الآية 49 .