قال : سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق
فقالوا : ليس بشئ ، وقال سعيد : يكون سيل قبل مطر ؟ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد
عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) * فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن
جبير قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح .
( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : كان
سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال : يكف عنها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور
عن إبراهيم قالا : إذا وقت وقع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل
قالا لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي
طالق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي
مرزوق عن عطاء قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها
عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري : إذا
وقع النكاح وقع الطلاق .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامرأته : كل
امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه .
هامش
( 15 / 3 ) سوره الأحزاب الآية 49 .