تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( 215 ) في رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في امرأة قال لها زوجها : إذا حضت فأنت طالق ، فارتفعت حيضتها وحلت قالا : يجامعها حتى تحيض ، وقال عامر : إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد . ( 216 ) في رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت ، قال الحكم : كلما شاءت فهي طالق ، وقال حماد : مرة . ( 217 ) في الطلاق ، بيد من هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن عطاء قال : إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب ، وقال مجاهد : من ملك النكاح فإن في يده الطلاق . ( 218 ) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم ! . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : جائز يعني طلاق الشرك .
هامش
( 217 / 1 ) وهذا في نكاح الصغير الذي لا يملك أمره بيده .