( 215 ) في رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في
امرأة قال لها زوجها : إذا حضت فأنت طالق ، فارتفعت حيضتها وحلت قالا : يجامعها
حتى تحيض ، وقال عامر : إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد .
( 216 ) في رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل
قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت ، قال الحكم : كلما شاءت فهي طالق ، وقال حماد : مرة .
( 217 ) في الطلاق ، بيد من هو ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن عطاء قال :
إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب ، وقال مجاهد : من ملك النكاح فإن في يده الطلاق .
( 218 ) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما
كانا يريان طلاق الشرك جائزا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم ! .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : جائز
يعني طلاق الشرك .
هامش
( 217 / 1 ) وهذا في نكاح الصغير الذي لا يملك أمره بيده .