( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن مات
الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : باب من الطلاق جسيم :
إذا ورثت اعتدت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال : لو لم
يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال :
تستأنف العدة .
( 209 ) ما قالوا في الرجل يقول لام ولده : أنت علي حرام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال :
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف : لا يقربها فأنزل الله تعالى : * ( يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) * إلى آخر الآية - فقيل له : أما الحرام
فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف
عليها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لام
ولده : أنت علي حرام ، قال : يكفر يمينه ويأتي أمته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي
ليلى قال : إن قال : أمته عليه حرام قال : يكفر يمينه ويأتي أمته .
( 210 ) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر
في موطن بأنه طلق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق
امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر ، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله
ابن موهب أنها تطليقة .
هامش
( 209 / 1 ) سورة التحريم الآية ( 1 ) .