تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت اعتدت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال : لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال : تستأنف العدة . ( 209 ) ما قالوا في الرجل يقول لام ولده : أنت علي حرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف : لا يقربها فأنزل الله تعالى : * ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) * إلى آخر الآية - فقيل له : أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لام ولده : أنت علي حرام ، قال : يكفر يمينه ويأتي أمته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : إن قال : أمته عليه حرام قال : يكفر يمينه ويأتي أمته . ( 210 ) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر ، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله ابن موهب أنها تطليقة .
هامش
( 209 / 1 ) سورة التحريم الآية ( 1 ) .
المصنف — صفحة 157 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام