تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تستأني به ، قال : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ، ابتليت فلتصبر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجل سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما . ( 197 ) من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها .
هامش
( 197 / 1 ) نفقة ما ترك : نفقة الفترة التي انقضت ونفقة المرأة خلال عدتها .