( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تستأني به ، قال :
وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا عجز الرجل عن
نفقة امرأته لم يفرق بينهما .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز
عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ، ابتليت فلتصبر .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة
ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجل سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال : يفرق بينهما .
( 197 ) من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال عبيد الله بن عمر عن نافع قال :
كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى
نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من
غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة
الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على
الغائب نفقة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طالت
غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها .
هامش
( 197 / 1 ) نفقة ما ترك : نفقة الفترة التي انقضت ونفقة المرأة خلال عدتها .